ابن حجر العسقلاني

67

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

بَاعَهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسمِائَةِ دِرْهَمٍ 1 ، وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ 2 ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْهُ 3 ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَالِمٍ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْمُشْتَرِيَ 4 ، وَتَعْيِينُ هَذَا الْمُبْهَمِ ذَكَرَهُ فِي الْحَاوِي لِلْمَاوَرْدِيِّ وَفِي الشَّامِلِ لِابْنِ الصَّبَّاغِ 5 بِغَيْرِ إسْنَادٍ وَزَادَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ تَرَكْت الْيَمِينَ لِلَّهِ فَعَوَّضَنِي اللَّهُ عَنْهَا . بَابُ الْقَبْضِ 6 وَأَحْكَامِهِ 1199 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ " مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَغَيْرِهِ زَادَ ابْنُ حِبَّانَ نَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ 7 ، وَلِلْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ بِحَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ 8 . 1200 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى

--> 1 أخرجه مالك 2 / 6313 ، كتاب البيوع : باب العيب في الرقيق حديث 4 . 2 ينظر السنن الكبرى للبيهقي 5 / 238 . 3 أخرجه بن أبي شيبة 6 / 300 - 301 . 4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8 / 162 - 163 ، رقم 14721 ، 14722 . 5 هو الإمام العلامة شيخ الشافعية أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الفقيه المعروف بابن الصباغ مصنف كتاب الشامل وكتاب الكامل وكتاب تذكرة العالم والطريق السالم . ولد سنة أربع مئة . قال ابن خلكان : كان تقيا صالحا وشامله من أصح كتب أصحابنا . . . توفي سنة سبع وسبعين وأربع مئة . ينظر : تهذيب الأسماء واللغات 2 / 299 ، وفيات الأعيان 3 / 217 - 218 ، وسير أعلام النبلاء 18 / 464 . 6 القبض في اللغة : الإمساك والتناول ، يقال : قبضه بيده يقبضه : تناوله ، وقبض عليه بيده : أمسكه ، وفي الشرع يرجع فيه إلى العرف ، وهو يختلف باختلاف المال . 2 أخرجه مالك 2 / 640 ، كتاب البيوع : باب العينة وما يشبهها حديث 40 ، والبخاري 5 / 69 ، كتاب البيوع : باب ما ذكر في الأسواق حديث 2124 ، وباب الكيل على البائع والمعطي حديث 2126 ، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض حديث 2136 ، ومسلم 3 / 1160 ، كتاب البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث 32 / 1526 ، وأبو داود 3 / 281 ، كتاب البيوع : باب بيع الطعام قبل أن يستوفي حديث 3492 ، وابن ماجة 2 / 749 ، كتاب التجارات : باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض حديث 2226 ، وأحمد 2 / 63 - 64 ، والدارمي 2 / 252 - 253 ، وابن أبي شيبة 6 / 366 ، وابن حبان 4986 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 37 ، والبيهقي 5 / 311 - 312 . 3 تقدم تخريجه .